( 11 ) [ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام بالعمل ( 7 ) بقول مجتهد معين ( 8 ) ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد. [ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز البقاء ( 9 ) على تقليد الميت ، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء. [ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت ( 10 ). [ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي ( 11 ) إلا إذا كان الثاني أعلم. [ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط ( 12 ) ، _________________ ( 7 ) ( هو الالتزام بالعمل ) : لا تبعد كفاية ما ذكره ( قده ) في مسألة البقاء ، واما الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد ، نعم عدم جواز العدول من الحي الى الميت الآتي في المسألة ( 10 ) يختص بقرض التقليد بمعنى العمل اسناداً الى فتوى المجتهد. ( 8 ) ( مجتهد معين ) : لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين. ( 9 ) ( جواز البقاء ) : بمعنى ان موته لا يوجب خللاً في حجية فتواه بالنسبة الى من قلده سابقاً ، فلا ينافي وجوب البقاء على تقليده لتعينه على تقدير حياته ولا وجوب العدول عنه فيما اذا صار الحي أفضل منه ، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بين تقليد مجتهدين التي سيأتي بيانها. ( 10 ) ( العود الى الميت ) : إطلاقه محل نظر كما يعلم مما سيأتي في التعليق على المسألة ( 61 ). ( 11 ) ( عن الحي الى الحي ) : بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً او اجمالاً حتى من الاعلم الى غيره واما معه فلا بدّ من الرجوع وسيأتي حكم صورة التساوي في المسألة ( 13 ). ( 12 ) ( الامكان على الاحوط ) : بل على الاقوى فيما اذا علم ـ ولو اجمالاً ـ بالمخالفة بينهما =