( 12 ) ويجب الفحص عنه. [ 13 ] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ( 13 ) ، إلا إذا كان أحدهما أورع ( 14 ) فيختار الأورع. [ 14 ] مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم ( 15 ) فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ( 16 ) وإن أمكن الاحتياط. [ 15 ] مسألة 15 : إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه. [ 16 ] مسألة 16 : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل ( 17 ) وإن كان مطابقاً _________________ = في المسائل المبتلى بها ، والا فيجوز له الاخذ بقول كل منهما. ( 13 ) ( يتخير بينهما ) : بمعنى انه يأخذ قول احدهما حجة وطريقاً مع عدم العلم بالمخالفة ، واما مع العلم بها وعدم كون احدهما اورع من الاخر فعليه الاحتياط بين القولين على الاحوط مطلقاً وان كان الاظهر كونه في سعةٍ عملاً في تطبيق العمل على فتوى اي منهما ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذالك في خصوص المسألة كما اذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئدٍ. ( 14 ) ( أحدهما اورع ) : أي اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء ، وأما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في هذا الباب. ( 15 ) ( لم يكن للاعلم فتوى ) : أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء. ( 16 ) ( الاخذ من غير الاعلم ) : مع رعاية الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة. ( 17 ) ( المقصر الملتفت باطل ) : اذا علم بمطابقته مع الواقع او مع فتوى من يجب تقليده حين النظر اجتزء به ، بل وكذا اذا شك في المطابقة معهاللشك في كيفية العمل الصادر منه في بعض الموارد كما اذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان =