( 10 ) وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 3 ) كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام. [ 4 ] مسألة 4 : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار ( 4 ) وأمكن الاجتهاد أو التقليد. [ 5 ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأن المسألة خلافية. [ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ( 5 ) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد. [ 7 ] مسألة 7 : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 6 ). ____________ ( 3 ) ( مع التكرار ) : أو بدونه. ( 4 ) ( مستلزماً للتكرار ) : مع التحفظ على جهة الاضافة التذللية اذا كان عبادياً. ( 5 ) ( في الضروريات لا حاجة الى التقليد ) : الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد. ( 6 ) ( باطل ) : بمعنى انه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحاً ما لم تقم حجة على صحته ـ سواءاً كان مما يؤتى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به الى الحكم الشرعي كالمعاملات واسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح ـ لا بمعنى انه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار فانه ليس له ترتيب الاثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً ، مثلاً اذا باع شيئاً مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن ، فعليه الاحتياط ان امكن او تعلم فتوى من يكن قوله حجة في حقه حين النظر في العمل المفروض ، وعلى اَساسه يبني على صحته أو فساده.