(33) بايصال الماء إليه، وهو مع ذلك ممسوح. ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجة هي أولى من حجتهم، وهي: أن الارجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، يسقط حكمه في التيمم، فوجب أن يكون فرضه المسح، دليله الرأس(52). فإن قالوا: هذا ينتقض عليكم بالجنب؛ لان غسل جميع بدنه واعضائه يسقط في التيمم، وفرضه مع ذلك الغسل. وقد احترزنا من هذا بقولنا: إن الارجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا. فإن قال قائل: فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح رأسه وغسل رجليه، وقال:" هذا وضوء الانبياء من قبلي، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به"؟ قيل له: هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواهما أصحابك: أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة، وقال:" هذا الذي لا يقبل الله صلاة الا به " (53) ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء. والاخر: أن النبي صلى الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، ومسح رأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين، وقال:" هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي" (54) ولم يقل فيه :" لم يقبل الله صلاة إلا به " فخلطت في روايتك أحد الجزءين بالاخر لبعدك عن معرفة الاثر. ____________ (52) روي عن ابن عباس أنه قال: ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح اُسقط، وروي عن الشعبي مثله. اُنظر: أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 577:2، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 165:2. (53) سنن ابن ماجة 145:1|419، مسند الطيالسي:260|1924، سنن الدارقطني 79:1و 80و81، كنز العمال 454:9|26938و457 / 26957 431|26831، المبسوط ـ للسرخسي ـ 1: 9، الفقيه 25:1|76. (54) مسند الطيالسي: 260|1924، سنن الدار قطني 79:1و 80و81، كنز العمال 9: 454|26938 و 457|26957، المبسوط ـ للسرخسي ـ 9:1.