(31) غيرها، كما أنه تضمن ذكر الرؤوس وكان الواجب بها أنفسها دون أغيارها. ولاخلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها بالارجل، كما أن العمائم لا يعبر عنها بالرؤوس، ولا البراقع بالوجوه، فوجب أن يكون الغرض متعلقاً بنفس المذكور دون غيره على جميع الوجوه، ولو شاع سوى ذلك في الارجل حتى تكون هي المذكورة والمراد سواها، لشاع نظيره في الوجوه والرؤوس ولجاز أيضاً أن يكون قوله سبحانه: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ) (46) محمولاً على غير الابعاض المذكورة، ولا خلاف في أن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الايدي والارجل بااعيانها، وانه لا يجوز أن ينصرف عن دليل التلاوة وظاهرها؛ فكذلك آية الطهارة لانها مثلها. فإن قيل: إن عطف الارجل على الايدي أولى من عطفها على الرؤوس؛ لاجل أن الارجل محدودة كاليدين، وعطف المحدود على المحدود أشبه بترتيب الكلام ً (47). قلنا: لو كان ذلك صحيحاً، لم يجز عطف الايدي وهي محدودة، على الوجوه وهي غير محدودة في وجود ذلك، وصحة اتفاق الوجوه والايدي في الحكم مع اختلافهما في التحديد، دلالة على صحة عطف الارجل على الروؤس، واتفاقهما في الحكم، وإن اختلفا في التحديد. على أن هذا أشبه بترتيب الكلام مما ذكر الخصم؛ لان الله تعالى ذكر عضواً مغسولاً غير محدود، وهو الوجه، وعطف عليه من الايدي بمحدود مغسول، ثم ذكر عضواً ممسوحاً غير محدود، وهو الرأس، وعطف عليه من الارجل بممسوح محدود، ____________ (46 ) سورة المائدة 33:5. (47) ذهب إليه بعض اللغويين. اُنظر: لسان العرب 593:2، معاني القرآن ـ للزجاج ـ 154:2، الكشف عن وجوه القراءات 407:1، الحجة للقراء السبعة 215:3. ‎