@ 485 @ الأصابع ، ويبقى الكف ، ومن نصف القدم يبقى العقب ، وهذا خلاف الظاهر ، لأن الأصابع لا تسمى يداً ، ونصف الرجل لا يسمى رجلاً ، وقال مالك : قليل المال وكثيره سواء ، فيقطع المحارب إذا أخذه ، وقال أصحاب الرأي والشافعي : لا يقطع إلا من أخذ ما يقطع فيه السارق ، وأما النفي ، فقال السدي : هو أن يطالب أبداً بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله ، ويخرج من دار الإسلام ، وروي عن ابن عباس وأنس نفيه : أن يطلب ، وروي ذلك عن الليث ومالك ، إلا أن مالكاً قال : لا يضطر مسلم إلى دخول دار الشرك وقال ابن جبير وقتادة والربيع بن أنس والزهري والضحاك : النفي من دار الإسلام إلى دار الشرك ، وقال عمر بن عبد العزيز وجماعة : ينفى من بلد إلى غيره ، مما هو قاص بعيد ، وقال أبو الزناد : كان النفي قديماً إلى دهلك وناصع ، وهما من أقصى اليمن ، وقال الزمخشري دهلك في أقصى تهامة ، وناصع من بلاد الحبشة ، وقال أبو حنيفة : النفي السجن ، وذلك إخراجه من الأرض ، قال الشاعر ، قال ذلك : وهو مسجون : % ( خرجنا من الدنيا ونحن من اهليها % فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا ) % % ( إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة % عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ) % % ( وتعجبنا الرؤيا يحل حديثنا % إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا ) % | والظاهر أن نفيه من الأرض هو إخراجه من الأرض التي حارب فيها ، إن كانت الألف واللام للعهد ، فينفى من ذلك العمل وإن كانت للجنس ، فلا يزال يطلب ويزعج ، وهو هارب فزع إلى أن يلحق بغير عمل الإسلام ، وصريح مذهب مالك : أنه إذا كان مخوف الجانب غرب وسجن حيث غرب ، والتشديد في ! 2 < أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع > 2 ! قراءة الجمهور ، وهو للتكثير بالنسبة إلى الذين يوقع بهم الفعل ، والتخفيف في ثلاثتها قراءة الحسن ومجاهد وابن محيصن ، ! 2 < ذلك لهم خزي في الدنيا > 2 ! أي : ذلك الجزاء من القطع والقتل والصلب والنفي ، والخزي هنا الهوان والذل والافتضاح ، والخزي والحياء ، عبر به عن الافتضاح ، لما كان فاستحيا ، ! 2 < ولهم في الآخرة عذاب عظيم > 2 ! ظاهره أن معصية الحرابة مخالفة للمعاصي غيرها ، إذ جمع فيها بين العقاب في الدنيا والعقاب في الآخرة ، تغليظاً لذنب الحرابة ، وهو مخالف لظاهره قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة ' فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا ، فهو كفارة له ' ، ويحتمل أن يكون ذلك على حسب التوزيع ، فيكون الخزي في الدنيا إن عوقب ، والعقاب في الآخرة إن سلم في الدنيا من العقاب ، فتجزي معصية الحرابة مجرى سائر المعاصي ، وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة ، وله تعالى أن يغفر هذا الذنب ، ولكن في الوعيد خوف على المتوعد عليه نفاذ الوعيد ، ^ ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ' ظاهره أنه استثناء من المعاقبين ، عقاب قاطع الطريق ، فإذا تابوا قبل القدرة على أخذهم سقط عنهم ما فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتاباً منشوراً ، وقالوا : لا نظر للإمام فيه إلا كما ينظر في سائر المسلمين ، فإن طولب بدم نظر فيه ، وأقيد منه بطلب الولي ، وإن طالب بمال ، فمذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي : يؤخذ ما وجد عنده من مال غيره ، ويطالب بقيمة ما استهلك ، وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطالب بما استهلك ، ويؤخذ ما وجد عنده بعينه ، وحكى الطبري عن عروة : انه لا تقبل توبة المحارب ، ولكن لو فر إلى العدو ، ثم جاءنا تائباً لم أر عليه عقوبة ، قال الطبري : ولا أدري هل أراد ارتد أم لا ؟ وقال الأوزاعي نحوه إلا أنه قال : إذ لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام ، أو بقي عليه ، ثم جاءنا تائباً من قبل أن نقدر علي قبلت توبته ، ^ ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة