@ 484 @ الإسراف أنه لا يتقيد ، وقيل : لمسرفون ، أي : قاتلون بغير حق ، كقوله ! 2 < فلا يسرف في القتل > 2 ! الإسراء [ 23 ] ، وقيل : هو طلبهم الكفاءة في الحسب ، حتى يقتل بواحد عدة من قتلهم ، ^ ( إنما جزاء الذين يحابون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ^ قال أنس بن مالك ، وجرير بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابن جبير وعروة : نزلت في عكل عرينة ، وحديثهم مشهور ، وقال ابن عباس فيما رواه عكرمة عنه : نزلت في المشركين ، وبه قال الحسن وعطاء ، وقال ابن عباس في رواية والضحاك : نزلت في قوم من أهل الكتاب ، كان بينهم وبين الرسول عهد ، فنقضوه وأفسدوا في الدين ، وقيل : نزلت في قوم أبي بردة هلال بن عامر ، قتلوا قوماً مروا بهم من كنانة ، يريدون الإسلام ، وأخذوا أموالهم ، وكان بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين أبي بردة موادعة ، أن لا يعين عليه ولا يهيج من أتاه مسلماً ، ففعل ذلك قومه ، ولم يكن حاضراً ، والجمهور على أن هذه الآية ليست ناسخة ولا منسوخة ، وقيل : نسخت ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعرنيين من المثلة ، ووقف الحكم على هذه الحدود ، ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ، لما ذكر في الآية قبلها تغليظ الإثم في قتل النفس بغير نفس ، ولا فساد في الأرض أتبعه ببيان الفساد في الأرض الذي يوجب القتل ، ما هو ؟ فإن بعض ما يكون فساداً في الأرض لا يوجب القتل ، ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام ، ومذهب مالك وجماعة : أن المحارب هو من حمل السلاح على الناس في مصر ، أو برية ، فكادهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثاثرة ولا دخل ولا عداوة ، ومذهب أبي حنيفة وجماعة : أن المحاربين هم قطاع الطريق خارج المصر ، وأما في المصر ، فيلزمه حد ما اجترح من قتل أو سرقة أو غصب ، ونحو ذلك ، وأدنى الحرابة إخافة الطريق ، ثم أخذ المال مع الإخافة ، ثم الجمع بين الإخافة وأخذ المال والقتل ، ومحاربة الله تعالى غير ممكنة ، فيحمل على حذف مضاف ، أو حملاً على قدر مشترك اندفع ذلك ، وقول ابن عباس : المحاربة هنا الشرك ، وقول عروة : الارتداد غير صحيح عند الجمهور ، وقد أورد ما يبطل قولهما وفي قوله ! 2 < يحاربون الله ورسوله > 2 ! تغليظ شديد لأمر الحرابة والسعي في الأرض فساداً ، ويحتمل أن يكون المعنى بمحاربتهم ، أو يضيفون فساداً إلى المحاربة ، وانتصب ! 2 < فسادا > 2 ! على أنه مفعول به ، أو مصدر في موضع الحال ، أو مصدر من معنى ! 2 < يسعون في الأرض > 2 ! معناه : يفسدون لما كان السعي للفساد جعل فساداً أي : إفساداً ، والظاهر في قوله : العقوبات الأربع أن الإمام مخير بين إيقاع ما شاء منها بالمحارب في أي رتبة كان المحارب من الرتب التي قدمناها ، وبه قال النخعي والحسن في رواية وابن المسيب ومجاهد وعطاء ، وهو مذهب مالك وجماعة ، وقال مالك : استحسن أن يأخذ في الذي لم يقتل بأيسر العقاب ، ولا سيما إن لم يكن ذا شرور معروفة ، وأما إن قتل فلا بد من قتله ، وقال ابن عباس وأبو مجلز وقتادة والحسن أيضاً ، وجماعة لكل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب ، فمن قتل قتل ، ومن أخذ المال ولم يقتل فالقطع من خلاف ، ومن أخاف فقط فالنفي ، ومن جمعها قتل وصلب ، والقائلون بهذا الترتيب اختلفوا ، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي وجماعة وروي عن مالك : يصلب حياً ويطعن حتى يموت ، وقال جماعة : يقتل ثم يصلب نكالاً لغيره ، وهو وقول الشافعي ، والقتل إما ضرباً بالسيف للعنق ، وقيل : ضرباً بالسيف ، أو طعناً بالرمح أو الخنجر ، ولا يشترط في قتله مكافأة لمن قتل ، وقال الشافعي : تعتبر في المكافأة في القصاص ، ومدة الصلب يوم أو ثلاثة أيام ، أو حتى يسيل صديده ، أو مقدار ما يستبين صلبه ، وأما القطع فاليد اليمنى من الرسغ ، والرجل الشمال من المفصل ، وروي عن علي أنه من