والسريه فعليه من السر وهو الجماع قال الله D ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا وقيل للجماع سر لانه في السر يكون وغيروا الحرف لما نسبوا فقالوا سريه ولم يقولوا سريه لانهم خصوا الامه بهذا الاسم فولدوا لها لفظا فرقوا به بين المرأه التي تنكح وبين الامه التي تتخذ للجماع كما قالوا للرجل الذي اتى عليه الدهر دهري ليفرقوا بين الشيخ والمعطل وكان ابو الهيثم يقول السر السرور فقالوا لها سريه لانها سرور مالكها وهذا احسن القولين والقول الاول اكثر .
671 - قال الشافعي وان طلب زوج امته ان يبوئها معه بيتا لم يكن ذلك عليه .
ومعنى يبوئها معه أي ينزلها معه بيتا يسكنانه يقال تبوأ فلان بيتا او دارا اذا اتخذ دارا للسكنى والنزول فيها واصل هذا من المباءه وهو المنزل قاله الاصمعي ومباءة الابل مأواها الذي تأوى اليه بالليل وتبرك فيه .
672 - وقوله وان لم يحبلها فعليه عقرها .
العقر للامه بمنزلة مهر المثل للحره في النكاح الفاسد .
673 - قال وجاء رجل الى النبي A فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها