اراد انها لا ترد عن نفسها كل من اراد ان يجامعها فكنى عن الجماع باللمس كما يكنون عنه بالمس والمسيس .
674 - قال الشافعي C وان تزوج امرأه ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها لانها مبهمه وحلت له ابنتها لانها من الربائب .
يذهب كثير من الناس الى انه قيل لها مبهمه لانه ابهم امرها فلم يبين ايهن امهات اللاتي دخل بهن او امهات اللاتي لم يدخل بهن فلما وقع هذا الابهام لم تحل وهذا غلط وليس معنى الابهام فيها بمعنى الاشكال وانما المبهمات من النساء اللاتي حرمن بكل حال فلا يحللن ابدا كالامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت فهذا يسمى التحريم المبهم لانه تحريم من كل جهه كالفرس البهيم الذي لا شيه فيه وهو المصمت الذي له لون واحد وكذلك المبهمات من النساء من اللاتي لا يحللن ولهن حكم واحد .
فاما ام امرأ لم يدخل بها زوجها فظاهرها الابهام لان الله D لم يشترط فيها غير التحريم حين قال وامهات نسائكم وانما الشرط في الربائب .
675 - وذهب بعض اهل العلم الى ان الام اذا لم يدخل بالبنت يحل نكاحها وان الشرط الذي في آخر الايه ينتظم الربائب والامهات