فعقد عليها وعائشه حاضره وبامرها كان العقد فنسب التزويج اليها .
ودل على هذا ما رواه ابن جريج عن القاسم بن محمد او غيره قال كانت عائشه اذا هوى الفتى من اهل بيتها فتاه من اهل بيتها احضرت الولى وخطبت ثم قالت للولي زوج فان النساء لا يلين من العقد شيئا فاذا صح هذا التأويل لم تهن روايتها عن النبي A ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل .
669 - فان قال قائل فان الشافعي لا يجيز نكاح الولى الابعد اذا كان الاقرب غائبا .
قيل هذا موضع اجتهاد وعائشه اجتهدت رأيها فرأت ما فعلت وخالفها غيرها من الفقهاء في هذه المسأله فمال اليه الشافعي C .
ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد .
670 - قال الشافعي ولا يتسرى العبد .
أي لا يشترى امه يأتطيها كما يفعل الحر واصل يتسرى يتسرر فكثرت الراءات فقلبت احداها ياء كما قالوا تظنيت من الظن والاصل تظننت في حروف كثيره قد ذكرتها فيما تقدم