527 - ومثله ما روى عن عثمان Bه انه قال لا شفعه في بئر ولا فحل نخل والارف تقطع كل شفعه .
وتأويل البئر ان تكون بين نفر لكل واحد منهم حائط على حده يسقيه من ماء تلك البئر فالبئر بينهم مشتركه وحائط كل واحد منهم مفروز فاذا باع احدهم حائطه لم يكن لشركائه في البئر شفعه في نصيبه من البئر من اجل شركتهم لانها لا تنقسم وانما الشفعه تجب فيما ينقسم فاما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه .
528 - واما الفحل فان القوم اذ 1 كانت لهن نخيل في حائط توارثوها فاقتسموها ولهم فحل نخل يلقحون منه نخيلهم فاذا باع احدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منه لانه لا ينقسم أيضا كالبئر سواء يقال لجمع الفحل فحول ومن قال فحال فجمعه فحاحيل .
529 - والارف هي الحدود بين المواضع المقسومه واحدتها ارفه ويقال لها ارثه بالثاء وجمعها ارث يقال ارفت الارض تاريفا اذا قسمتها بين قوم او بين شريكين فجعلت بينهم جدرا وحدودا فتميز ما فرز لكل واحد منهم نصيب صاحبه