باب القراض .
530 - القراض ان يدفع الرجل الى الرجل عينا او ورقا ويأذن له بأن يتجر فيه على ان الربح بينهما على ما يتشارطانه واصل القراض مشتق من القرض وهو القطع وذلك ان صاحب المال قطع للعامل فيه قطعه من ماله وقطع له من الربح فيه شيئا معلوما والقرض الذي يدفعه المقرض الى الرجل الذي يستقرضه مأخوذ من هذا لان المقرض يجعله مقروضا من ماله للمستقرض أي يجعله مقطوعا .
وخصت شركة المضاربه بالقراض لان لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا أي مقطوعا لا يتعداه وقرض الفأره قطعها الثوب .
531 - وقد يوضع القرض موضع المعارضه والموازاه يقال قرضت فلانا وقارضته اذا حاذيته ويقال قارضت فلانا وقرضته اذا ساببته وقطعت عرضه بالسب واقترضته كذلك ومنه قول النبي A عباد الله رفع الله الحرج الا من اقترض عرض امرئ مسلم فذلك الذي حرج يريد الا من سب عرض امرئ مسلم وقطعه بالذم وسوء القول ومنه قول ابي الدرداء ان قارضت الناس قارضوك وان تركتهم لم يتركوك