الاخر لا يتميز منه ومنه يقال شاع اللبن في الماء اذا تفرق اجزاؤه في اجزائه حتى لا يتميز .
526 - وروى النبي A انه قال لا شفعه في فناء ولا طريق ولا منقبه ولا ركح ولا رهو .
فالفناء الساحه المتصله بدور القوم وجمعه افنيه فاذا باع احدهم داره بحقوقها دخل حقه في الفناء في البيع ولم يكن للشركاء في الفناء شفعه لانه غير منقسم .
وكذلك الطريق بين القوم الى دورهم فيما يتبع الدار المبيعه من تلك الطريق كما قلنا في الفناء .
والمنقبه الطريق الضيقه بين الدارين او بين الدور والنقب الطريق الضيق بين الجبلين .
والركح ناحية البيئت من ورائه وربما كان فضاء لا بناء فيه هو مرفق للدار تابع لها لانه من حقوقها اذا بيعت .
والرهو الجوبه تكون في محله القوم يسيل اليها ماء المطر او غيره والجيئه مثل الرهو اذا كانت مغيضا لمسايل دور القوم .
ومعنى الحديث ان من كان شريكا في هذه المواضيع فلا شفعه له فيها اذا بيعت الدور التي هي تبع لها ومن حقوقها