قوله : تحل القَسَم يعني قول الله تعالى وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مّقْضِيًّا - فلا يرِدها إلا بقدر ما يبَرُّ الله به قسمَه فيه ; وفي هذا الحديث من العلم أصل للرجل يحلف : ليفعلن كذا وكذا فيفعل منه جزءاً دون جزءٍ ليبَرَّ في يمينه كالرجل يحلف : ليضربَنَّ مملوكه فيضربه ضرباً دون ضربٍ فيكون قد بَرّ في القليل كما يبَرُّ في الكثير ; ومنه ما قصّ الله تعالى من نبأ أيوب عليه السلام حين حلف : ليضربَنَّ امرأته مائةً فأمره الله تعالى بالضّغْثِ ولم يكن أيوب عليه السلام نواه حين حلف .
نخع خنع وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام إنّ أنْخَعَ الأسماء عند الله أن يتسمى الرجل باسم ملك الأملاك وبعضهم يرويه : إنّ أَخْنَعَ الأسماء عند الله . فمن رواه : أنخع أراد أقتل الأسماء وأهلكها له والنخع هو القتل