أَوْهُو أَيِ الجَلَبُ : أَنْ لا تُجْلَبَ الصَّدَقةُ إلَى المِيَاهِ ولاَ إلى الأَمْصارِ ولكن يُتَصَدَّقُ بها في مَرَاعِيهَا وفي الصحاح : والجَلَبُ الذي وَرَدَ النَّهْيُ عنه هُوَ أَنْ لاَ يَأْتِيَ المُصَدِّقُ القَوْمَ في مِيَاهِهِم لأَخْذِ الصَّدَقَاتِ ولَكِنْ يَأْمُرُهُمْ بِجَلْبِ نَعَمِهِمْ إلَيْهِ وهو المُرَادُ من قول المُؤلّفِ : أَوْ أَنْ يَنْزِلَ العَامِلُ مَوْضِعاً ثُمَّ يُرْسِلَ منْ يجْلُبُ بالكَسْرِ والضَّمِّ إلَيْهِ الأَمْوَالَ من أَماكِنِها ليأْخَذَ صَدَقَتَهَا وقيل الجَلَبُ : هُوَ إذا رَكِب فَرساً وقَادَ خَلْفَه آخَرَ يَسْتَحِثُّه وذلك في الرِّهَانِ وقيل : هُوَ إذا صَاح به مِنْ خَلْفِه واسْتَحَثَّه للسَّبْقِ أَو هُوَ : أَنْ يُرْكِب فَرسَهُ رجُلاً فإذَا قَرُبَ من الغَايةِ يَتْبَع الرَّجُلُ فَرسَهُ فَيرْكُض خَلْفَهُ ويزْجُره ويُجلِّبِ علَيْهِ ويَصِيح به وهو ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيعَةِ فالمؤلّفُ ذَكَر في مَعْنَى الحديثِ ثَلاَثَةَ أَقوالٍ وأَخْصَرُ منها قولُ أَبِي عُبَيْدٍ : الجَلَبُ في شَيْئيْنِ : يَكُونُ في سِبَاقِ الخَيْلِ وهُوَ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فيَزْجُرَهُ فَيُجَلِّبَ عَلَيْهِ أَوْ يَصِيحَ حَثًّا لَهُ فَفِي ذلكَ مَعُونَة لِلْفَرَسِ عَلَى الجَرْيِ فنُهيَ عن ذلك والآخَرُ أَن يَقْدَمَ المُصَدِّقُ عَلَى أَهْلِ الزَّكَاةِ فَيَنْزِلَ مَوْضِعاً ثُمَّ يُرْسِلَ إليهم مَنْ يَجْلُبُ إليه الأَمْوَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا فنُهِيَ عن ذلكَ وأُمِرَ أَنْ يَأَخُذَ صَدَقَاتِهِمْ في أَمَاكِنِهِم وعَلَى مِيَاهِهِم وبأَفْنِيَتِهِم وقد ذُكِرَ القَوْلانِ في كلامِ المصنّف وقال شيخُنا : قال عِياض في المشارق وتَبِعه تِلميذُه ابنُ قَرقُول في المَطالع : فسَّرَه مالِكٌ في السِّباقِ وكلامُ الزمخشريِّ في الفائقِ وابْنِ الأَثيرِ في النهاية والهروِيِّ في غرِيبيْهِ يرْجِعُ إلى ما ذَكرْنا من الأَقْوالِ .
وجَلَبَ لأَهْلِه يَجْلُبُ : كَسَبَ وطَلبَ واحْتالَ كأَجْلَبَ عن اللحيانيّ .
وجَلَبَ على الفَرسِ يَجْلُبُ جَلْباً : زَجَرَه وهي قلِيلةٌ كجَلَّبَ بالتَّشْدِيدِ وأَجْلَبَ وهُما مُسْتعْملانِ وقِيل : هو إذا ركِب فَرساً وقادَ خَلْفه آخَرَ يسْتحِثُّهُ وذلك في الرِّهانِ وقدْ تقدَّم في معْنى الحدِيث .
وعَبْدٌ جَلِيبٌ أَي مَجْلُوبٌ والجَلِيبُ : الَّذِي يُجْلَبُ مِنْ بَلدٍ إلى غيْرِه : ج جَلْبَى وجُلَباءُ كقَتْلَى وقُتَلاءَ وقال الِّلحيانيُّ : امْرأَةٌ جَلِيبٌ مِنْ نِسْوةٍ جَلْبَى وجَلائِبَ قال قَيسُ بنُ الخَطِيم : .
فَلَيْتَ سُويْداً رَاءَ مَنْ فَرَّ مِنْهُمُ ... ومَنْ خَرَّ إذْ يَحْدُونهُمْ كالجَلائِبِ والجَلُوبةُ ما يُجْلَبُ لِلْبَيْع وفي التهذيب : ما جُلِبَ للبيع نحو النَّابِ والفَحْلِ والقَلُوصِ فأَمَّا كِرامُ الإِبلِ الفُحُولةُ التي تُنْتَسلُ فليستْ من الجَلُوبَة ويقالُ لصاحبِ الإِبلِ : هَلْ لك في إبِلِك جَلُوبَةٌ ؟ يَعْنِي شيئاً جَلَبَه للبيْع وفي حديث سالِمٍ " قَدِم أَعْرابِيٌّ بِجَلُوبةٍ فنَزَل علَى طَلْحَةَ فقالَ طَلْحَةُ : نَهَى رسولُ الله A أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ " قال : الجَلُوبةُ بالفَتْحِ : ما يُجْلَبُ لِلْبَيْع مِنْ كُلِّ شَيْءٍ والجَمْعُ الجلاَئِبُ وقِيلَ : الجلاَئِبُ : الإِبِل التي تُجْلَبُ إلى الرَّجُلِ النَّازِلِ علَى المَاءِ لَيْسَ له ما يَحْتَمِلُ علَيْهِ فيَحْملونه عليها قال : والمُرَادُ في الحديثِ الأَوَّلِ كأَنَّه أَرَادَ أَن يبِيعَهَا له طَلْحَةُ قال ابنُ الأَثير : كَذَا جاءَ في كِتَابِ أَبِي مُوسَى في حرْفِ الجِيمِ قال : والذي قَرأْنَاهُ في سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ بِحَلُوبةٍ وهي النَّاقَةُ التي تُحْلَبُ وقِيلَ : الجَلُوبةُ : ذُكُورُ الإِبِلِ أَو التي يُحْمَلُ عليها مَتَاعُ القَوْمِ الجمْعُ والوَاحِدُ فيه سَواءٌ ويُقَالُ لِلْمُنْتِج : أَأَجْلَبْتَ أَمْ أَحْلَبْتَ ؟ أَيْ أَولَدَتْ إبِلُكَ جَلُوبةً أَمْ وَلَدَتْ حَلُوبةً وهي الإِنَاثُ وسيأْتي قريباً .
ورَعْدٌ مُجَلِّبٌ كَمُحَدِّثٍ مُصَوِّتٌ وغَيْثٌ مَجَلِّبٌ كَذلِكَ قال :