@ 138 @ | السادسة : تسمية الزوج سيداً في كتاب الله . | السابعة : ما عليه الكفار من استعظام الفاحشة . | الثامنة : الغيرة على الأهل . | ! 2 < قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين > 2 ! قوله : ! 2 < من أهلها > 2 ! أي من أقاربها ، وإن كان مع زوجها ، فيه مسائل : | الأولى : القيام بالقسط في الشهادة قد يكون من الكفار ؛ والعجب أنه في مثل هذه الحادثة . | الثانية : أن الشاهد إذا كان من قرابات الشهود عليه فهو أبلغ . | الثالثة : الحكم بالدلالات والقرائن . | الرابعة : ذكر الله تعالى ذلك على سبيل التصويب فيفيد قبول الحق ممن أتى به كائناً من كان . | الخامسة : أن مثل هذه القرينة يصح الحكم بها . | السادسة : ألطافه تبارك وتعالى في البلوى . | السابعة : أن ذكر الخصم مثل هذا عن صاحبه لا يذم بل يحمد . | ^ ( فلما رأى قميصه قُدَّ من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم .