( إذا اعْتَذَرَ الجَاني مَحَاَ الذَّنْبَ عُذْرُه ... وَكُلُّ امْرِىٍ لا يَقْبَلُ العُذْرَ مُذْنِبُ ) .
وقال آخر .
( إذا ما امْروُْ مِنْ ذَنْبِهِ جَاءَ تَائِباً ... إلَيْكَ وَلَمْ تَغْفِرْ لَهُ فَلَكَ الذَّنْبُ ) .
وقال محمود الوراق في معنى قول النخعي : .
( إذا كَانَ وَجْهُ الُعذْرِ لَيْسَ بِبَيِّنٍ ... فَإنََّ اطِّرَاحَ العُذْرِ خَيْرٌ مَنَ العُذْرِ ) .
قال أبو عبيد وقال مطرف بن الشخير المعاذر مكاذب قلت والمحفوظ من العرب : دعوا المعاذر فإن أكثرها مفاجر . 20 باب التعريض بالشيء يبديه الرجل وهو يريد غيره .
أبو زيد والأصمعي قالا من أمثالهم في هذا قولهم : " أَعَنْ صَبُوِحٍ تُرَفِّق " قال أبو عبيد وكان المفضل يخبر بأصله قال 5 : كان رجل نزل بقوم ليلاً فأضافوه وغَبَقوه فلما فرغ قال إذا صبحتموني غداً فكيف آخذ في حاجتي فقيل عند ذلك " أعن صبوح ترقق " والصبوح هو الغداء والغبوق هو العشاء وإنما أراد الضيف بهذه المقالة أن يوجب عليهم الصبوح مثلاً لكل من كنى عن شيء وهو يريد غيره .
وقد روي هذا المثل عن عامر الشعبي أنه قاله لرجل سأل عمن قبّل أمّ امرأته