بالعمل في الأرَضِينَ لا في الدفاتر فإن الْمَخْبَرَ ليس كالْمُعَايَنِ وكانت العجم تقول ( من لم يكن عالماً بإجراء المياه وحَفْر فُرَضِ المشارب ورَدْم المهاوي ومجاري الأيام في الزيادة والنقص ودَوَرَان الشمس ومطالع النجوم وحال القمر في استهلاله وأفعاله ووزن الموازين وذَرْع المثلث والمربَّع والمختلف الزوايا ونَصْب القناطر والجسور والدّوَالي والنَّوَاعير على المياه وحال أدوات الصُّفَّاع الصُّناع ودقائق الحساب 11 كان ناقصاً في حال كتابته ) .
وبُدّ له - مع ذلك - من النظر في جُمَل الفقه ومعرفة أصوله : من حديث رسول الله وصحابته كقوله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وَالخَرَاجُ بالضمان وَجُرْح العَجْماء جُبَار ولا يَغْلَقُ الرّهنُ والمنحة مردودة والعارية مؤدّاة والزّعيم غارم ولا وصيةَ لوارث ولا قطع في ثَمَر ولا كَثَر ولا قَوَد إلا بحَدِيدة والمرأةُ تُعَاقِل الرَّجُلَ إلى ثُلث الدية ولا تَعْقِلُ العاقلةُ عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا طَلاَق في إغلاق وَالبَيِّعَانِ بالخيار ما لم يتفرّقا والجار أحقُّ بصَقَبه والطلاقُ بالرجال والعدّة بالنساء وكنهيه في البيوع عن المخابرة وَالمُحَاقَلة وَالمُزَابنة وَالمُعَاوَمة والثُّنْيا وعن ربح