فقال في الفتنة هكذا وقال من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال اللصوص جائز إلا في الفتنة // إسناده صحيح .
190 - أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن قوم لصوص قطعوا ا لطريق وظهر عليهم وقتل بعضهم ولهم ذرية فبيعوا قلت لأبي يحل شراؤهم قال لا يحل يردهم على من اشتراهم وإن كان يخاف إن ردهم باعوهم لم يردهم يرسلهم هم أحرار قلت لأبي يعتقهم قال هم أحرار لا يحتاج أن يعتقهم // إسناده صحيح .
191 - قال أبو بكر الخلال استقرت الروايات عن أبي عبدالله إنما تقاتل اللص دون نفسك ومالك فأما الحرم فمتوقف في رواية علي بن سعيد فأما الميموني فبين عنه أن الرواية في نفسه وماله وواحد يقول وأهله واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته وأشبع الحجة فيه واحتج بعمر وابن عمر وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته فإنهم اتفقوا عنه أن لا يقاتل بالسيف في إعانة جاره والرفقة وأما محمد بن يحيى فذكر أنه لا يصح قوله من قتل دون جاره وأشبع المسألة أحمد بن الحسن فقال قال لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك لنفسك ومالك وأما قتله فقد أجمعوا عنه أنه إذا قاتله لا ينوي قتله وأنه إن قتله في مدافعته عن نفسه بأعده الله وأشبع المسألة عنه جماعة وبين ذلك أيوب بن إسحاق فقال من أخذ برك فأقيم عليه الحد وأما إذا أثخن فيه القتال والجراح