عبدالله سألت الزبيري عن حديث رسول الله من قتل دون ماله فهو شهيد وقول رسول الله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار فقال الزبيري ما تقول في الروم إذا لقيك فقتلته أليس لك فيه أجر قلت بلى قال فإذا قتلك قلت شهيد قال كذلك اللص إذا لقيك لو أقمناه مقام ا لمسلم ما كتبت شهيدا أبدا ولكنه يقام مقام الكافر فلذلك من قتل دون ماله فهو شهيد فلما حدثت به أبا عبدالله قال لي أرأيت لو أن رجلا لقيك على غير عداوة ظاهرة فقال ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف فأبيت ثم حملت عليه فضربته ضربة وأنت لا تدري يموت منها أو لا فمات ما عليك من ذلك وأنت لا تدري حين قال لك إن وضعت ثوبك وإلا ضربتك بالسيف كان يفعل أو لا ما ترى فيه إن قتلته قال الحسن بن عبدالوهاب قال ما ترى في قتله إن قتلته قلت لا شيء إذا كان لصا قال نعم هدر دمه // إسناده صحيح .
189 - حدثني عبدالله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله قال ولا أرى قتال اللصوص في الفتنة إذا لم يكن إمام فهذه فتنته لا يحمل فيها سلاح لأن النبي قال لأبي ذر في الفتنة إجلس في بيتك قال فإن خفت شعاع السيف فغط وجهك وقال النبي من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد