فلا يعيد عليه ولا يجهز ولا يقتله إذا أخذه أسيرا ولا يقيم عليه الحد وإنما ذلك للأمام وأما اتباعه إذا ولى فقال لا تتبعه إلا أن يكون المال معه فإن طرح المال وولى فلا تتبعه أصلا وأما إذا دخل مكابرة فيقاتله ولا يدع ذلك واحتج بعمران بن حصين وابن عمر وأما المناشدة له فضعف الحديث فيه ولم ير ذلك أصلا وأما في الفتنة فلم ير قتالهم أصلا وقد احتج في جميع ذلك بالأحاديث وقد أخرجت الأحاديث التي احتج بها كلها فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت الرواية في مذهبه وبالله التوفيق .
192 - حدثنا محمد بن الجنيد ثنا عبدالوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن عبدالرحمن بن أنس يعني السراج عن الزهري وثنا يحيى بن جعفر ثنا عبدالوهاب قال ثنا سعيد عن عبدالرحمن السراج عن الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي أن رسول الله قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد // في إسناده ضعف .
193 - وحدثنا عمران بن بكار ثنا احمد بن خالد الوهبي ثنا