17 - باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان ولا يعيد عليه الضرب ولا يقتله إن أخذه أسيرا ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام .
167 - أخبرنا محمد بن عبد المنذر بن عبد العزيز قال ثنا احمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبدالله قال فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب حتى تقتله إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته // في إسناده محمد بن المنذر لم أجد ترجمته .
168 - حدثنا محمد بن سليمان الجوهري ثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبدالله يقول أصول السنة فذكر كلاما كثيرا وقال قتال