اللصوص والخوارج جائز قال ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم // إسناده ضعيف 18 باب كراهية اتباعه إذا ولى .
169 - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبدالله يقاتل اللص قال إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا تقاتل قال إسحاق بن منصور قال اسحاق بن راهويه كما قال قلت أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت السيف قال إذا كان مقبلا وأما موليا فلا قال إسحاق كما قال // في إسناده أحمد بن محمد بن حازمم .
170 - حدثني زكريا بن يحيى ثنا أبو طالب سمع أبا عبدالله قال فإن ولى فليدعه ولا يتبعه قيل له فإن أخذ مالي وذهب أتبعه قال إن أخذ مالك فاتبعه قال النبي من قاتل دون ماله فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون