عليك حرام ولكن ادفع عن مالك قيل كيف أدفع قال لا تريد قتله ولا ضربه ولكن ادفع عن نفسك فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحد فمات // إسناده صحيح .
165 - أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبدالله عن قتال اللصوص فقال من قتل دون ماله فهو شهيد قلت أقاتله وأضربه قال إذا علمت أنه يريد مالك فقاتله وقال إذا قاتل الرجل دون ماله فقتل أو جرح أو أثخن فيهم أرجو لا يحرج وذاك أنه قد أذن له في القتال // إسناده صحيح .
166 - وحدثني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد ثنا أبو طالب سئل أبو عبدالله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل قيل له يضربهم بالسيف قال يدفعهم عن نفسه بكلما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله قال فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء قلت السلطان لا يلزمه فيه شيء قال إذا علم الناس وقتله في داره وقتله ما عليه ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه // إسناده صحيح