القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول كما أن ما ثبت عن النبى ( ( من أنواع الاستفتاحات فى الصلاة ومن أنواع صفة الاذان والاقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه واما من علم نوعا ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه الى ما لم يعلمه وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك ولا أن يخالفه كما قال النبى ( ( لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ( ( .
وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثمانى مثل قراءة ابن مسعود وأبى الدرداء رضى الله عنهما ( والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى ( كما قد ثبت ذلك فى الصحيحين ومثل قراءة عبدالله ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( وكقراءته ( ان كانت الازقية واحدة ( ونحو ذلك فهذه اذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها فى الصلاة على قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الامام أحمد وروايتان عن مالك .
( إحداهما ( يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤن بهذه الحروف فى الصلاة .
( والثانية ( لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء لأن هذه