الذي يقصر فى حقوقها ويتعدى عليها .
ولهذا إتفق الفقهاء على إعتبار الكفاءة فى الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة وإختلفوا فى صحة النكاح بدون ذلك وهما قولان مشهوران فى مذهب أحمد وغيره فإن من نكح زانية مع أنها تزنى فقد رضى بأن يشترك هو وغيره فيها ورضى لنفسه بالقيادة والدياثة ومن نكحت زان وهو يزنى بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه فيها بل يرميه فيها وفى غيرها من البغايا فهى بمنزلة الزانية المتخذة خدنا فإن مقصود النكاح حفظ الماء فى المرأة وهذا الرجل لا يحفظ ماءه والله سبحانه شرط فى الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين ( فقال ! 2 < وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين > 2 ! وهذا المعنى مما لا ينبغى إغفاله فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا كما قال تعالى ! 2 < سورة أنزلناها وفرضناها > 2 ! .
فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من اصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه .
وقد إدعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله ( والمحصنات (