يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ( فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك .
أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها وأما الزانى ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا .
وفي الاية دليل على أن الزانى ليس بمؤمن مطلق الإيمان وإن لم يكن كافرا مشركا كما فى الصحيح ( لا يزنى الزانى حين يزنى هو مؤمن ( وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة ثم قال تعالى ! 2 < وحرم ذلك على المؤمنين > 2 ! فعلم أن الإيمان يمنع من ذلك ويزجر وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل وفى مناكحتها معاشرة الفاجرة دائما ومصاحبتها والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه وهذا المعنى موجود فى الزانى فإن الزانى إن لم يفسد فراش امرأته كان قرين سوء لها كما قال الشعبى من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها .
وهذا مما يدخل به على المرأة ضرر فى دينها ودنياها فنكاح الزانية من جهة الفراش ونكاح الزانى أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة فتبقى المرأة الحرة العفيفة فى اسر الفاجر الزانى