وزعموا أن البغى من المحصنات وتلك الآيات حجة عليهم فان أقل ما فى الاحصان العفة وإذا اشترط فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والاحصان ومن حرم نكاح الامة لئلا يرق ولده كيف يبيح البغى التى تلحق به من ليس بولده وأين فساد فراشه من رق ولده وكذلك من زعم ان النكاح هنا هو الوطء والمعنى أن الزانى لايطأ الازانية أو مشركة والزانية لايطأها إلا زان أو مشرك فهو زان وهذا أبلغ فى الحجة عليهم فمن وطىء زانية أو مشركة بنكاح فهو زان وكذلك من وطئها زان فان ذم الزانى بفعله الذى هو الزنا حتى لو استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوبة للزانى دون قرينه وهذه المسألة مبسوطة فى كتب الفقه والمقصود قوله ^ الزانى لاينكح الا زانية او مشركة ^ فإن هذا يدل على ان الزانى لايتزوج إلا زانية او مشركة وان ذلك حرام على المؤمنين وليس هذا لمجرد كونه فاجرا بل لخصوص كونه زانيا وكذلك فى المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيا كما جعل الزوج زانيا إذا تزوج زانية هذا اذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنا واذا كانا مشركين فبنبغى أن يعلم ذلك ومضمونه ان الرجل الزانى لايجوز نكاحه حتى يتوب وذلك بأن يوافق اشتراطه الاحصان والمرأة اذا كانت