عليه وسلم ( إختصم إليه رجلان فقال أحدهما يا رسول الله إقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقه منه يا رسول الله إقض بيننا بكتاب الله وائذن لى أن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فإفتديت منه بمائة شاة ووليدة وإنى سالت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبى لأقضين بينكما بكتاب الله أما المائة شاة والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وإغد يا انيس على امرأة هذا فإن إعترفت فإرجمها فإعترفت فرجمها ( .
فهذه المرأة أحد من رجمه النبى ورجم أيضا اليهوديين على باب مسجده ورجم ماعز بن مالك ورجم الغامدية ورجم غير هؤلاء وهذا الحديث يوافق ما فى الآية من بيان السبيل الذى جعله الله لهن وهو جلد مائة وتغريب عام فى البكر وفى الثيب الرجم لكن الذى فى هذا الحديث هو الجلد والنفى للكبر من الرجال وأما الاية ففيها ذكر الإمساك فى البيوت للنساء خاصة ومن فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تغريبا ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة كما ان أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلد مائة ومنهم من يوجبهما جميعا كما فعل على بسراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها وقال ( جلدتها بكتاب الله ( ورجمتها بسنة نبيه