رواه البخارى وعن أحمد فى ذلك روايتان وهو سبحانه ذكر فى سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك فى البيوت إلى الممات أو إلى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال ! 2 < واللذان يأتيانها منكم فآذوهما > 2 ! آ فإن الأذى يتناول الصنفين واما الإمساك فيختص بالنساء فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف الرجال فإنه لم يأمر فيهم بالحبس لأن المرأة يجب ان تصان وتحفظ بما لا يجب مثله فى الرجل لهذا خصت بالإحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج فيجب فى حقها الإستتار باللباس والبيوت مالا يجب فى حق الرجل لأن ظهور النساء سبب الفتنة والرجال قوامون عليهن .
وقوله ^ فإستشهدوا عليهن بأربعة منكم ^ دل على شيئين على أن نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة وعلى أن الشهداء بها على نسائنا يجب أن يكونوا منا فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه وإنما النزاع فى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وفيه قولان عند أحمد أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل كمذهب مالك والشافعى والثانية أنها تقبل إختارها أبوالخطاب مكن اصحاب أحمد وهو قول أبى حنيفة وهو أشبه بالكتاب والسنة وقد قال النبى ( لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا