لا يضمنون فالمسلمون المتأولون أولى ان لا يضمنوا .
ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوى فيه الردء و المباشر و لايقال انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال ديته عليكم كلكم فانكم جميعا قتلتموه لأن المباشر إنما تمكن بمعاونه الردء له و على هذا دل قوله ^ و ان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا ^ فان اولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التى ذهبت إليهم فإذا لم يؤدوه أخذ من أموالهم التى يقدر المسلمون عليها مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صداقها فيعطي المسلم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة التى يستحقه الكفار لكونها اسلمت و هاجرت و فوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة بضعها لزوجها و ان كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة لان الطائفة لما كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد .
ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة و داهم النبى صلى الله عليه و سلم من عنده لأن خالدا نائبه و هو لا يمكنهم من مطالبته و حبسه لأنه متأول و كذلك عمرو بن امية و عاقلته خالد بن الوليد لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لالعداوة تخصه و قد تنازع الفقهاء فى خطأ ولي لي الأمر هل هو فى بيت المال أو على ذمته على قولين