.
ولهذا كان ماغنمته السرية يشاركها فيه الجيش و ما غنمه الجيش شاركته فيه السرية لأنه انما يغنم بعضهم بظهر بعض فإذا اشتركوا فى المغرم اشتركوا فى المغنم و كذلك فى العقوبة يقتل الردء و المباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاء كما قتل عمر رضي الله عنه ربيئة المحاربين و هو قول مالك و أبي حنيفة و احمد و هو مذهب مالك فى القتل قودا و في السراق ايضا .
وبيان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا حبس حر بحر و عبد بعبد و انثى بانثى فالحر من هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء بل قد يكون غيره و كذلك العبد من هؤلاء ليس قاتله هو سيد العبد من هؤلاء بل يكون غيره لكن لما كانوا مجتمعين متناصرين على قتال أولئك و محاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله و كلهم يضمنونه و لهذا ما فضل لاحد الطائفتين يؤخذ من مال الأخرى .
فان قيل إذا كان مستقرا فى فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل و ليس فى الآدميين من يقول إنه لا يقتل فما الفائدة فى قوله تعالى ^ و كتبنا عليهم فيها أي فى التوارة أن النفس بالنفس و العين بالعين ^ الآية إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه العقلاء كلهم .
قيل لهم فائدته بيان تساوى دماء بني اسرائيل و أن دماءهم