ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى و ليس ترجيح أحدهما أولى من الآخر و الأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة فلا تشتغل الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان الشك فى احدهما فكيف إذا كان من الطرفين .
فظهر حكمة قوله ^ و العبد بالعبد ^ و ظهر بهذا أن القرآن دل على ما يحتاج الخلق الى معرفته و العمل به و يحقن به دماؤهم و يحيون به و دخل في ذلك ما ذكره الآخرون من العدل فى القود ودلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات فدل على ثبوت الدية على القاتل و انها مختلفة باختلاف المقتولين و هذا مما من الله به على أمة محمد صلى الله عليه و سلم حيث أثبت القصاص و الدية .
وأما كون العفو هو قبول الدية فى العمد و أنه يستحق العافى بمجرد عفوه فالآية لم تتعرض لهذا .
ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتنعة تضمن كل منهما ما اتلفته الأخرى من دم و مال بطريق الظلم لقوله ( من اخيه ) بخلاف ما اتلفه المسلمون للكفار و الكفار للمسلمين .
وأما القتال بتأويل ( كقتال أهل الجمل و صفين ( فلا ضمان فيه ايضا بطريق الأولى عند الجمهور فإنه إذا كان الكفار المتأولون