.
وأما قتل الحر بالعبد و الذكر بالانثى فالآية لم تتعرض له لا بنفي و لا اثبات و لا لها مفهوم يدل عليه لا مفهوم موافقة و لا مخالفة فانه إذا كان فى المقاصة يقاس الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدنى بالأعلى .
يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس فى الآية تعرض له فانه لم يقصد بها ابتداء القود و إنما قصد المقاصة فى القتلى لتساوي دياتهم .
فان قيل دية الحر كدية الحر و دية الأنثى كدية الأنثى و يبقى العبيد قيمتهم متفاضلة قيل عبيدهم كانوا متقاربين القيمة و قوله ( العبد بالعبد ) قد يراد به بالعبد المماثل به كما يقال ثوب بثوب و ان كان أحدهما أغلى قيمة فذاك مما عفي له و قد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم و هو الغالب فإن المقتولين فى الفتن عبيدهم الذين يقاتلون معهم و هم يكونون تربيتهم عندهم لم يشتروهم فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة و مع الجهل بتفاضلها فإن المجهول كالمعدوم و لو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر و لا يعلم واحد منهما قيمة واحد من الثوبين قيل ثوب بثوب و هذا لأن الزيادة محتملة من الطرفين يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى