و لفظ القصاص يدل على المعادلة و المساوات فيدل على أن الله أوجب العدل و الانصاف في أمر القتلى فمن قتل غير قاتله فهو ظالم و المقتول و أولياؤه إذا امتنعوا من انصاف أولياء المقتول فهم ظالمون هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل و هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل .
وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى قوله ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ) و إذا دلت على العدل في القود بطريق اللزوم و التنبية ذهب الأشكال و لم يقل فلم لا قال و العبد بالعبد و الحر فإنه لم يكن المقصود أنه يقاص به في القتلى و معلوم أنه انما يقاص الحر بالحر لا بالمرأة و المرأة بالمرأة لا بالحر و العبد بالعبد فظهرت فائدة التخصيص به و المقابلة في الآية .
ودلت الآية حينئذ على أن الحر يقتل بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى إذا كانا متساويين فى الدم و بدله هو الدية ولم ينتف أن يقتل عبد بحر و انثى بذكر و لا لها مفهوم ينفي ذلك بل كما دلت على ذلك بطريق التنبية و الفحوى و الأولى كذلك تدل على هذا أيضا فانه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى و إذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها بالرجل أولى .