قتل رجل رجلا فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيه و لكن القصاص ان يمكن من قتل القاتل لا غيره و في اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء قيل تعتبر المكافآت فلا يقتل مسلم بذمي و لاحر بعبد و هو قول الأكثرين مالك و الشافعي و أحمد و قيل لا تعتبر المكافآت كقول أبى حنيفة و المكافآت لاتسمى قصاصا .
وأيضا فإنه قال ( كتب عليكم القصاص ) و ان أريد بالقصاص المكافآت فتلك لم تكتب و ان اريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي ان شاء اقتص و ان شاء لم يقتص فلم يكتب عليه الاقتصاص و قد أورد هذا السؤال بعضهم و قال هو مكتوب على القاتل ان يمكن من نفسه فيقال له هو تعالى قال ( كتب عليكم القصاص فى القتلى ) و ليس هذا خطابا للقاتل و حده بل هو خطاب لأولياء المقتول بدليل قوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء إليه باحسان ) ثم لا يقال للقاتل كتب عليك القصاص في المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه .
و ( أيضا ( فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصا بل الولي له أن يقتص و له أن لا يقتص و انما سمي هذا قودا لأن الولي يقوده و هو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشتري ثم قال تعالى ( الحر بالحر ) فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل بل هذا خطاب للأمة