بالمقاصة و المعادلة فى القتل و النبى صلى الله عليه و سلم إنما قال ( كتاب الله القصاص ( لما كسرت الربيع سن جارية و امتنعوا من أخذ الأرش فقال أنس بن النضر لا و الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع فقال النبى صلى الله عليه و سلم ( ياأنس كتاب الله القصاس ( فرضي القوم بالأرش فقال النبى صلى الله عليه و سلم ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ( كقوله تعالى ( و الجروج قصاص ) يعنى ( كتاب الله ( أن يؤخذ العضو بنظيره فهذا قصاص لأنه مساواة و لهذا كانت المكافآت فى الاعضاء و الجروح معتبره باتفاق العلماء و ان قيل القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الأعتدا قيل نعم و هذا قصاص فى الأحياء لا فى القتلى .
( الثاني ) انه قال ( في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى ) و معلوم باتفاق المسلمين ان العبد يقتل بالعبد و بالحر و الانثى تقتل بالاثنى و بالذكر و الحر يقتل بالحر و بالأنثى أيضا عند عامة العلماء و قيل يشترط ان تؤدى تمام ديته و إذا كان كذلك فقوله ( الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى ) انما يدل على مقاصة الحر بالحر و معادلته به و مقابلته به و كذلك العبد بالعبد و الانثى بالانثى و هذا انما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل واحد بالآخر و ينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل اما فى القتلى فلا يختص هذا بهذا باتفاق المسلمين .
( الثالث ) أنه قال ( فمن عفي له من أخيه شيء ) لفظ ( عفي )