.
ويحتج بها طائفة من أصحاب مالك و الشافعي و أحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد لقوله ( و العبد بالعبد ) فينقض ذلك عليه بالمرأة فإنه قال ( و الانثى بالانثى ) و طائفة من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول .
( القو ل الثاني ( أن القصاص فى القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية و جاهلية فيقتل من هؤلاء و من هؤلاء احرار و عبيد و نساء فامر الله تعالى بالعدل بين الطائفتين بان يقاص دية حر بدية حر و دية امرأة بدية امرأة و عبد بعبد فإن فضل لأحدى الطائفتين شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف و لتؤد الأخرى اليها باحسان و هذا قول الشعبى و غيره و قد ذكره محمد بن جرير الطبري و غيره و ( على ) هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الآية لزمته اشكالات لكن المعنى ( الثاني ) هو مدلول الآية و مقتضاه و لا إشكال عليه بخلاف القول الأول يستفاد من دلالة الآية كما سننبه عليه ان شاء الله تعالى و ما ذكرناه يظهر من و جوه .
( احدها ) أنه قال ( كتب عليكم القصاص فى القتلى ) و ( القصاص ( مصدر قاصه يقاصه مقاصة و قصاصا و منه مقاصة الدينين احدهما بالآخر و ( القصاص فى القتلى ) انما يكون إذا كان الجميع قتلى كما ذكر الشعبى فيقاص هؤلاءالقتلى بهؤلاء القتلى أما إذا