.
يبقى من الستة عشر ستة أضرب فإذا كانت احداهما موجبة كلية جاز فى الأخرى الأقسام الأربعة و إذا كانت سالبة كلية جاز أن تقارنها الموجبتان لكن تقدم مقارنة الكلية لها و لابد فى الجزئية أن تكون صغرى و إذا كانت موجبة جزئية جاز أن تقارنها الكليتان و قد تقدمتا و إذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن يقارنها الا موجبة كلية و قد تقدمت فيقر الناتج ستة و الملغى عشرة و بالاعتبارين تصير ثمانية .
فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الايجاب العام و لابد فى جميع ضروبه من أحد أمرين إما إيجاب و عموم و إما سلب و خصوص فنقيضان لا يفيد اجتماعهما فائدة بل إذا إجتمع النقيضان من نوعين كسالبة كلية و موجبة جزئية فتفيد بشرط كون الكبرى هي العامة فظهر أنه لابد فى كل قياس من ثبوت و عموم إما مجتمعين فى مقدمة و إما مفترقين فى المقدمتين و أيضا مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة و الأقيسة إنما يكون الخفي فيها احدى القضيتين و اما الأخرى فجلية معلومة فضارب المثل و ناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية فيعلم بذلك المقصود لما قاربها فى الفعل من القضية السلبية و الجلية هي الكبرى التى هي أعم