و خبر عن نفي فضرب المثل الذي هو القياس لابد أن يشتمل على خبر عام و قضية كلية و ذلك هو المثل الثابت فى العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجا عن العموم و لهذا يقال لا قياس عن قضيتين جزئيتين بل لابد أن تكون احداهما كلية و لا قياس أيضا عن سالبتين بل لابد أن تكون احداهما موجبة و الا السلبان لا يدخل احدهما فى الآخر لابد فيه من خبر يعم .
وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر لأن الأولى اما جزئية و اما كلية مثبتة أو نافية فهذه أربعة إذا ضربتها فى أربعة صارت ستة عشر تحذف منهما الجزئيتين سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو احداهما سالبة و الأخرى موجبة فهذه ست من ستة عشر و السالبتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين أو احداهما دون الأخرى لكن إذا كانتا جزئيتين سالبتين فقد دخلت في الأول يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر و يحذف منهما السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يجب أن يلاقيها السلب بخلاف الايجاب فان الايجابين الجزئيين يلتقيان و كذلك الايجاب الجزئي مع السلب الكلي يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام