والمراد من ذلك أنهم أمروا عقيب افتراض الحج عليهم أن يستصحبوا معهم إذا حجوا إلى القدس أبكار أغنامهم وأبكار مستغلات أرضهم لأنهم قد كان فرض عليهم قبل ذلك أن تبقى سخولة البقرة والغنم وراء أمهاتها سبعة أيام ومن اليوم الثامن فصاعدا تصلح أن تكون قربانا لله تعالى .
فأشار في هذه الآية في قوله لا تنضج الجدي بلبن أمه .
إلى أنهم لا يبالغوا في إطالة مكث بكور أولاد الغنم والبقر وراء أمهاتهن بل يستصحبوا أبكارهن اللاتي قد عبرن سبعة أيام من ميلادهن معهم إذا حجوا إلى بيت المقدس ليتخذوا منها القرابين .
فتوهم المشائخ البلة المترجمون لهذه الآية والمفسرون لمعانيها أن المشرع يريد بالإنضاج هنا إنضاج الطبيخ في القدر .
وهبهم صادقين في هذا التفسير فلا يلزم من تحريم الطبخ تحريم الأكل إذ لو أراد المشرع الأكل لما منعه مانع من التصريح بذلك .
وما كفاهم هذا الغلط في تفسير هذه اللفظة حتى حرموا أكل سائل اللحمان بالبن .
وهذا مضاف إلى ما يستدل به على جهل المفسرين والنقلة وكذبهم على الله تعالى وتشديد الإصر على طائفتهم