@ 241 @ ( ^ غفور حليم ( 235 ) لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ( 236 ) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ) * * * * .
قوله تعالى : ( ^ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) تقديره : ولم تمسوهن ، ولم تفرضوا لهن فريضة . .
هذه الآية في المطلقة قبل الفرض والمسيس . وفي الآية دليل على جواز إخلاء النكاح عن تسمية المهر . وفيها دليل على وجوب المتعة في الجملة ؛ فإنه قال : ( ^ ومتعوهن ) . .
قال ابن عباس في المتعة : أعلاها خادم ، وأوسطها الورق ، وأدناها ثوب للكسوة . قال الشافعي : واستحسن في المتعة أن تكون من عشرين درهما إلى ثلاثين ، وفي الجملة هي مفوضة إلى اجتهاد الحكام ، فيوجب على كل واحد تقدير ما يرى ( ^ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) . .
قال شرح : هذا إرشاد وندب إلى الإمتاع ، ولم ير وجوب المتعة ، وسائر العلماء ذهبوا إلى وجوب المتعة ، فمذهب علي رضي الله عنه أن لكل مطلقة متعة . .
وقال ابن عمر : لكل مطلقة متعة ؛ إلا التي فرض لها زوجها ، وطلقها قبل الدخول ، حسبها نصف المسمى ، وهذا أحد قولي الشافعي . .
وفيه قول ثالث : أنها لا تجب إلا للتي لم يفرض لها ، وطلقت قبل الدخول . .
وقوله تعالى : ( ^ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) هذه الآية في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس ، وجب لها نصف المسمى عند الطلاق قبل الدخول . .
( ^ إلا أن يعفون ) هذا في الزوجات ، يقال : تعفو ، تعفوان ، يعفون . ومعنى عفو المرأة : هو الفضل بترك النصف الذي وجب لها . .
( ^ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال علي وهو مذهب شريح ، والشعبي :