@ 242 @ ( ^ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ( 237 ) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ( 238 ) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * * * * إن المراد به : الزوج ، وعفوه : الفضل بإعطاء تمام المهر . .
وقال ابن عباس : أراد به الولي وهو الأليق بنظم الآية ورأى جواز إبراء الولي عن مهر المرأة . .
وفيه قول ثالث : أنه في أب البكر خاصة ، وله العفو عن مهر ابنته ما دامت بكرا . .
والفتوى على أن ليس إلى الولي من العفو شيء . وإنما الآية في الزوج ، كما قال علي رضي الله عنه . .
( ^ وأن تعفو أقرب للتقوى ) الخطاب مع الكل . ( ^ ولا تنسوا الفضل بينكم ) أي : أفضال بعضكم على بعض . ( ^ إن الله بما تعملون بصير ) . .
قوله تعالى : ( ^ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) أمر بالمحافظة على جميع الأوقات . .
وأما الصلاة الوسطى ففيها سبعة أقوال : أحدها : قال عمر ، وعلي ، وأبو هريرة ، وأبو أيوب ، وعائشة رضي الله عنهم هي صلاة العصر ، لأنها وسط ( صلاتي ) الليل وصلاتي النهار . .
وعن حفصة أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت قوله : ( ^ حافظوا على الصلوات ) فأعلمني ، فلما بلغه أعلمها ، فقالت : اكتب : والصلاة الوسطى صلاة العصر . .
وقد صح الخبر عن رسول الله أنه قال يوم الخندق : ' شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا ' . .
والقول الثاني وهو قول زيد بن ثابت : أنها صلاة الظهر ، لأنها وسط النهار .