@ 240 @ ( ^ ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله ) * * * * .
وقيل : إن ذلك يجوز مع الولي بأن يقول له : لا تسبقني بالنكاح ونحو ذلك . .
وإنما لا يجوز التصريح معها . والدليل على جواز التعريض بالخطبة : ما روى أن سكينة بنت حنظلة تأيمت عن زوجها ، فدخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر ، وقال : تعلمين قرابتي من رسول الله ، وقرابتي من علي ، وحقي في الإسلام ، وشرفي في العرب . فقال سكينة : أتخطبني وأنا معتدة وأنت أنت يعني : منك يؤخذ العلم ؟ ! فقال : ما خطبتك ، ولكن ذكرت منزلتي . .
ثم روى ' أن رسول الله دخل على أم سلمة وكانت في عدة زوجها أبي سلمة ، فذكر عليه السلام كرامته على الله ، ومنزلته عند الله ، وكان يذكر من ذلك ويعتمد على يديه حتى أثر الحصير في يديه ' . فهذا كله من التعريض بالخطبة ، ودل الحديث على جوازه . .
وقوله تعالى : ( ^ أو أكننتم في أنفسكم ) أي : أضمرتم في أنفسكم أمر النكاح ( ^ علم الله أنكم ستذكرونهن ) يعني : في أنفسكم . ( ^ ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) في معنى هذا السر أقوال ، أصحها : أنه أخذ ميثاق النكاح مما ، نهى الشرع عنه في حال العدة . .
وقيل : السر : الزنا . وقيل : هو الوطء . قال امرؤ القيس : .
( ألا زعمت بسباسة اليوم أنني % كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ) .
يعني : الجماع . قال الشافعي قوله : ( ^ لا تواعدهن سرا ) هو أن يصف نفسه بكثرة الجماع ؛ ليرغبها في نكاحه . .
وقوله تعالى : ( ^ إلا أن تقولوا قولا معروفا ) هو ما ذكرنا من التعريض المباح . .
قوله : ( ^ ولا تعزموا عقدة النكاح ) أي : لا تحققوا العزم على عقد النكاح في العدة ( ^ حتى يبلغ الكتاب أجله ) أي : فرض الكتاب ؛ لأن العدة من فرض الكتاب . .
( ^ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) هذا في التحذير عما نهاهم عنه . ( ^ واعلموا أن الله غفور حليم ) .