@ 239 @ ( ^ في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ( 234 ) ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ) * * * * .
وقيل : إنما قدر بتلك المدة لحكمة ، وهي أن الولد يرتكض في بطن الحامل لنصف مدة الحمل وأربعة أشهر وعشر قريب من نصف مدة الحمل . .
والارتكاض : بمعنى التحرك ، ويقال : امرأة مركضة إذا تحرك [ في ] بطنها ، قال الشاعر : .
( ومركضة صريحي أبوها % يهان لها الغلامة والغلام ) .
وأما قوله : ( ^ وعشرا ) فهي ليال ، يقال : عشرة أيام وعشر ليال ، وإنما خص الليالي لأن كل أجل يبتدىء من الليل . .
وقال المبرد : أراد به : عشر مدد ، كل مدة يوم وليلة . .
وقوله تعالى : ( ^ فإذا بلغن أجلهن ) أي : انقضت عدتهن . .
( ^ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) يعني : فيما فعلن من اختيار الأزواج دون العقد ، والعقد إلى الولي . .
وقيل : معناه فيما ( تزين ) للأزواج زينة لا ينكرها الشرع . ( ^ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون خبير ) . .
قوله تعالى : ( ^ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) التعريض بالخطبة في أوان العدة جائز . والخطبة : خطبة العقد ، يقال : خطب يخطب خطبة إذا خطب العقد . وخطب يخطب خطبة إذا خطب الناس بكلام معلوم الأول والآخر . .
وصورة التعريض بالخطبة : أن يقول للمرأة : إنك لجميلة ، وإنك علي لكريمة ، وإني لراغب في النساء ، أو ما قضى الله يكون ، ونحو ذلك . فهذا لا بأس به في حق المعتدة . ولا يجوز التصريح بالخطبة . .
وقال مجاهد : وذلك أن يقول : لا تسبقيني بالنكاح ، أو يقول : لا تفوتي على نفسك ، أو أخطبك حتى إذا حللت أتزوجك ، ونحو هذا .