@ 232 @ إرادة الخلع ، ووجود الخوف . .
وقوله : ( ^ إلا أن يخافا ) يقرأ بفتح الياء وهو المعروف . وقرأ الأعمش وحمزة : ' إلا أن يخافا ' بضم الياء . وقرأ ابن مسعود : ' إلا أن تخافوا ' . .
أما الأول : راجع إلى الزوجين . وأما قراءة ابن مسعود : فهي خطاب للولاة والقضاة . .
وأما قراءة حمزة : قيل : إنه قصد اعتبار معنى قراءة ابن مسعود ، ومعناه : إلا أن يخاف الزوجان ؛ [ فيعلم ] الولاة والقضاة . وقالوا : إنه لم يصب . .
واختلفوا في معنى هذا الخوف ، قال أبو عبيدة إمام اللغة : الخوف بمعنى العلم . .
قال أبو إسحاق الزجاج : هو على حقيقة الخوف ، معناه إلا أن يغلب على الظن خوف أن لا يقيما حدود الله . .
وفيه قول ثالث : أن الخوف بمعنى الظن ، قال الشاعر : .
( أتاني كلام من نصيب ( يقوله ) % وما خفت يا سلام أنك [ عائبي ] ) .
أي : ما ظننت . .
وقوله تعالى : ( ^ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) أي : فيما اختلعت به . واختلفوا في الخلع ، .
قال طاوس ، والربيع بن أنس : يختص جواز الخلع بحال خوف النشوز ؛ تمسكا بظاهر الآية . .
وقال الزهري : يختص جواز الخلع بقدر ما ساق إليها من المهر ، حتى لا يجوز بالزيادة . وقال الحسن : الخلع إنما يجوز للولاة والقضاة ؛ تمسكا بظاهر الآية .