@ 231 @ ( ! 2 < بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما > 2 ! حكيم ) . .
قوله تعالى : ( ^ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . قال عروة بن الزبير : كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد ، فيطلق الرجل امرأته فلما قاربت انقضاء العدة راجعها ، ثم طلقها كذلك ، ثم راجعها ، وقال : لا أخليك تتزوجين أبدا ، فنزلت الآية ( ^ الطلاق مرتان ) ' ويعني : الطلاق الذي يملك عقيبه الرجعة مرتان . .
( ^ فإمساك بمعروف ) هو الرجعة ، وقيل : هو الإمساك بعد الرجعة للصحبة . وقوله : ( ^ بمعروف ) هو كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح ، وحسن الصحبة . ( ^ أو تسريح بإحسان ) هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها . .
' وسئل رسول الله أين الطلقة الثالثة ؟ فقال : أو تسريح بإحسان ' . .
ولفظ السراح والفراق صريحان مثل الطلاق عند الشافعي . .
وقال أبو حنيفة : الصريح لفظ واحد وهو الطلاق . .
وقوله تعالى : ( ^ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) يعني : غصبا وظلما ، وذلك مثل قوله في سورة النساء : ( ^ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) . .
وقوله تعالى : ( ^ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) يعني : إنما يحل الأخذ عند