@ 233 @ ( ^ افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ( 229 ) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح ) * * * * .
والأكثرون على أن الخلع يجوز بكل حال ، وبكل قدر تراضيا عليه من الزوجين وغيرهما . .
وإنما الآية خرجت على وفق العادة في أن الخلع إنما يكون في حال خوف النشوز ، وهو الأولى أن يؤتى بالخلع في حال النشوز ، وبقدر المهر . .
وقوله تعالى : ( ^ تلك حدود الله فلا تعتدوها ) أي : فلا تجاوزوها ، وحدود الله : كل ما منع الشرع من المجاوزة عنه . .
وقوله تعالى : ( ^ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) . ظاهر المعنى . .
قوله تعالى : ( ^ فإن طلقها فلا تحل له من بعد ) هو الطلقة الثالثة . وحكمها تحريم العقد إلى أن يوجد الزوج الثاني . ثم التحليل للزوج الأول إنما يحصل بالعقد والوطء جميعا ، على قول أكثر العلماء . .
وحكى عن سعيد بن المسيب وقيل : عن سعيد بن جبير أنه يحصل بمجرد النكاح . بظاهرة الآية . وقد عد هذا من شواذ الخلاف . .
والدليل على صحة القول الأول : ما روى ' أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ، وقالت : إن رفاعة بت طلاقي ، وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب . فقال عليه السلام : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ' . فدلت السنة على اشتراط الوطء وهذا خبر صحيح . .
وقوله تعالى : ( ^ حتى تنكح زوجا غيره ) فالنكاح بمعنى الوطء ، ويكون بمعنى