@ 228 @ ( ^ أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ( 225 ) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ( 226 ) وإن عزموا ) * * * * حال الغضب . وقال سعيد بن جبير : هو الحلف بتحريم الحلال . .
وقال زيد بن أسلم : هو أن يقول الرجل : أعمى الله بصري ، أو أتلف مالي ، إن لم أفعل كذا ؛ فهذا يمين اللغو ، والله لا يؤاخذ به ، ولو يؤاخذ به الناس لعجل عقوبتهم . .
والأصح : ما قالت عائشة ؛ لأن الله تعالى يقول : ( ^ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) وكسب القلب : هو القصد بالقلب إلى اليمين ؛ فدل أن يمين اللغو : ما لم يقصد بالقلب . .
( ^ والله غفور ) أي : ستور ( ^ حليم ) وهو الذي لا يعجل بالعقوبة . .
قوله تعالى : ( ^ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر ) الألية : اليمين . وكذلك الإيلاء قال الشاعر : .
( قليل الألايا حافظ ليمينه % وإن بدرت منه الألية برت ) .
فقوله : ( ^ للذين يؤلون ) أي : يحلفون . قال ابن عباس : إنما ينعقد الإيلاء إذا حلف على ترك الوطء أبدا ومطلقا . ومذهب أبي حنيفة أنه ينعقد الإيلاء بالحلف على أربعة أشهر . ومذهب الشافعي أنه إنما يصير موليا بالحلف على أربعة أشهر ، وهي ( ^ تربص أربعة اشهر ) أي : انتظار أربعة أشهر . .
( ^ فإن فاءوا ) أي : فإن رجعوا عن اليمين بالوطء في حق من يقدر على الوطء ، أو بالقول في حق من لا يقدر على الوطء ( ^ فإن الله غفور رحيم ) وقرأ أبي بن كعب : ' فإن فاءوا فيهن ' يعني في المدة ، وهذا يوافق قول أبي حنيفة . .
( ^ وإن عزموا الطلاق ) يعني : بالإيقاع ( ^ فإن الله سميع عليم ) لقول الزوج ، عليم بما يضمره . .
ومذهب الشافعي أنه تجوز الفيئة بعد المدة بوقف حتى يفيء أي : يطلق ، وهو