@ 502 @ ( ^ ذلك على المؤمنين ( 3 ) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم ) * * * * بروايتين كل واحد منهما مرسل ، فليس يثبت هذا عن النبي ولئن يثبت فيحتمل أن قوله : ' إن امرأتي لا ترد يد لامس ' تنفق ما وقع بيدها وتعطي ، وكأنه شكا منها الخرق وتضييع ماله ، وليس المراد هو أنها تزني ، فإنه لا يجوز أن يذكر ذلك عند النبي ، ثم يأمره بإمساكها . .
وقوله : ( ^ وحرم ذلك على المؤمنين ) ظاهر المعنى ، وقد بينا أن ذلك منسوخ . .
قوله تعالى : ( ^ والذين يرمون المحصنات ) والمحصنات هن اللواتي أحصن أنفسهن . .
وقوله : ( ^ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) أي : على زناهن ، والمراد من الرمي المذكور في الآية هو القذف بالزنا . .
وقوله : ( ^ فاجلدوهم ثمانين جلدة ) أي : اضربوهم ثمانين سوطا . .
وقوله : ( ^ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) اختلف السلف في هذا ، فروي عن شريح والحسن وإبراهيم النخعي وجماعة أنهم قالوا : شهادة القاذف لا تقبل أبدا إذا حد وإن تاب ، وهذا قول أهل العراق . .
وقال عمر بن عبد العزيز والزهري وسعيد بن المسيب والشعبي وجماعة : أنه إذا تاب قبلت شهادته ، وهذا قول أهل الحجاز . .
وقال الشعبي : يقبل الله توبته ، ولا تقبلون شهادته ؟ ! وحكى سعيد بن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة : تب تقبل شهادتك ، فلم يتب ، والمسألة معروفة . .
وقوله : ( ^ وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) فمن قال : إن شهادة القاذف